الشيخ الجواهري
425
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا محيص حينئذٍ عن القول بأنّ الرجعة ليست من قسم الإيقاع ولا يعتبر فيها قصد معنى الرجوع بل يكفيفيها كلّ ما دلّ من قول أو فعل على التمسّك بالزوجية فعلًا وإن ذهل عن معنى الطلاق [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا يجب الإشهاد في الرجعة ) [ 2 ] . ( بل يستحب ) [ 3 ] . ( ولو قال : راجعتك إذا شئت أو إن شئت ) أو « إذا جاء رأس الشهر ( لم يقع ولو قالت : شئت ) [ 4 ] [ وقال -
--> ( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 134 ، ب 13 من أقسام الطلاق . ( 4 ) الوسائل 22 : 134 - 135 ، ب 13 من أقسام الطلاق ، ح 3 ، وفيه : « الرجعة » . ( 5 ) المصدر السابق : 134 ، ح 2 . ( 6 ) الطلاق : 2 . ( 7 ) المسالك 9 : 189 . انظر المبسوط 5 : 106 . المهذّب 2 : 294 .